الأمر ( الثاني )
( في المظاهر )
ولا خلاف في أنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد بل ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب أو النوم والسهو ونحو ذلك ، للأدلة العامة على ذلك كله ، نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « إنما الأعمال بالنيات » و « رفع القلم » (٢) ونحوهما ، بل لم يحك أحد الخلاف هنا في المراهق وإن عرفت البحث فيه في الطلاق ، ولعله لخصوص أدلته هناك بخلاف المقام الذي ظاهر أدلته كتابا (٣) وسنة (٤) كون المظاهر مكلفا ، ولذا وصف بالمنكر والزور ، ووجب عليه الكفارة.
والأمر سهل بعد وضوح الأمر من الأدلة العامة فضلا عما ورد هنا في بعض الشرائط ، كموثق عبيد بن زرارة (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار » وحسن حمران (٦) السابق عن أبي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١٠ من كتاب الطهارة.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٢ من كتاب القصاص.
(٣) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الظهار.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الظهار الحديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢.