العوض الذي بذلته ، فان مرجعه إلى التبرع بالزائد عن الثلث ، وليس كل ما فعل ما التمسته يستحق عليه ما بذلته ، فإنه لو نوى التبرع بالطلاق الملتمس بغير عوض لا على وجه الجواب المطابق لم يستحق شيئا فكذا هنا بالنسبة إلى بعض العوض.
المسألة ( التاسعة : )
إذا قال أبوها : طلقها وأنت بريء من صداقها أو بعضه بمعنى أنه بذل له مالها في ذمته على طلاقها فطلق صح الطلاق رجعيا إن كان مورده كذلك ولم يلزمها الإبراء ، ولا يضمنه الأب الذي هو أجنبي بالنسبة إلى ذلك مع بلوغ البنت ورشدها ، والفرض عدم وكالته ، فلا ضمان عليه للزوج ولا للبنت بعد عدم حصول الخلع والبراءة ، نعم لو أجازت هي ذلك وقلنا بصحة الفضولي في ذلك صح البذل وكان خلعا.
بل في المسالك « إن كان ولى عليها بصغر أو جنون أو سفه لم يصح أيضا ، لأنه إنما يملك التصرف فيما له فيه غبطة وحظ ، ولا حظ لها في هذا ، كما لو كان لها دين فأسقطه ـ بل قال ـ : لا فرق في ذلك بين إبرائه من الجميع أو البعض وإن جوزنا له العفو عن بعضه ، لأن العفو أمر آخر غير جعله عوضا عن الطلاق ، وأيضا فإن العفو عن البعض مشروط بوقوعه بعد الطلاق ، كما تشعر به الآية ، والبراءة هنا تكون بنفس الطلاق فلا يقع » وإن كان فيه لا ما يخفى ، ضرورة كون هذا التصرف بمالها كغيره من أموالها يتبع فيه عدم المفسدة أو المصلحة على القولين ، بل أقواهما الأول في الولي الإجباري ، ولا خصوصية للمقام ، فينبغي بناء صحته وفساده على ذلك لا الجزم بعدمه مطلقا ، ولعل كلام المصنف وغيره منزل على الكبيرة الرشيدة لا غيرها من المولى عليها التي يدور الحكم فيها على ما عرفت ، من غير فرق بين الولي الإجباري وغيره.
ثم إن ذكره السفيهة هنا مع الصغيرة والمجنونة لا يخلو من شيء ، لأن السفيه