قالت القول المزبور ، والمحكي عن الشيخ « وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها إني لا أطيع لك أمرا ، ولا أقيم لك حدا ، ولا أغسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك من تكرهه إن لم تطلقني ، فمتى سمع منها هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها ».
وعن ابن إدريس حمله على تأكد الاستحباب قال : « وإلا فهو مخير بين خلعها وطلاقها وإن سمع منها ما سمع بغير خلاف ، لأن الطلاق بيده ، ولا أحد يجبره على ذلك ».
وعن ابن زهرة « وأما الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصة ، وهو مخير في فراقها إذا دعته إليه حتى تقول له : لئن لم تفعل لأعصين الله بترك طاعتك ، ولأوطئن فراشك غيرك ، أو يعلم منها العصيان في شيء من ذلك ، فيجب والحال هذه طلاقها ».
وعن ابن حمزة « وما يوجب الخلع أربعة أشياء : قول من المرأة أو حكمه ، فالقول أن تقول : أنا لا أطيع لك أمرا ، ولا أقيم لك حدا ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، والحكم أن يعرف ذلك من حالها » والأمر في ذلك سهل بعد ضعف القول المزبور على كل حال.
ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها ولو قيل إنها تحيض لأنها إحدى الخمس التي يطلقن على كل حال ، وقد عرفت أن الخلع طلاق أو كالطلاق في الأحكام ، مضافا إلى خبر زرارة ومحمد (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « الخلع تطليقة بائنة وليس فيه رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق ، إما طاهرا وإما حاملا بشهود » فما عن بعض الأصحاب ـ من أنها إن حاضت لم يجز خلعها وإن جاز طلاقها ـ واضح الضعف وإن قيل : إنه مبنى على كونه فسخا مع عموم ما سمعته من الخبرين (٢) لكنه كما ترى.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٣ و ٤.