( الخامس : )
لو كان عليه كفارتان مثلا وله عبدان فأعتقهما عنهما ولكن كان كيفية ذلك بأن نوى عتق نصف كل واحد منهما عن كفارة قاصدا للسراية في النصف الآخر أو لم يتعرض لذلك على حسب ما سمعته سابقا صح ، لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة به بقصده تحرره لها ويحرر الباقي عنها بالسراية التي قد عرفت الحال فيها.
وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح لأنه ينعتق كله دفعة كما تقدم الكلام في ذلك كله وفي المحكي عن ابن الجنيد ، وليس المراد من العبارة عتق كل من نصفي كل من العبدين عن كفارة بمعنى نية نصف عن واحدة والنصف الأخر عن الآخرى ، وهكذا الحال في العبد الآخر ، كما ادعى في المسالك أنه المتبادر من العبارة أو هي شاملة له ، ضرورة فساده على هذا التقدير ، بل لا موضوع للسراية والرغبة فيه ملفقة ، ومن المعلوم عدم إجزائها حينئذ ، فليس المراد من العبارة إلا ما ذكرناه ، ويكون هو حينئذ عين المسألة السابقة.
ولكن المصنف أعاده لبيان حكم ما ذكره بقوله أما لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير قال في المبسوط يجزئ للصدق ، إذ العتق وإن كان قهريا إلا أنه اختياري السبب ، مثل عتق النصف المقتضي للسراية ، ومع فرض استمرار النية تصادف ملكه الذي هو شرط أو سبب في الانعتاق ، وفي الخلاف لا يجزئ ، وهو أشبه عند المصنف بأصول المذهب وقواعده ، لأن نية العتق قبل الشراء لا أثر لها ، إذ هي تؤثر في ملك المعتق وإن تبعه غيره ، كما سمعته في العبد المشترك لا في ملك غيره وبعده تصادف حريته ف ان السراية سابقه على النية ، وحينه ملكا (١) غير مستقر ف على كل حال
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية المسودة والمبيضة والاولى « كان ملكا ».