إلا أنه كما ترى.
والمخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير التي قد تقدم البحث فيها وفي أصل المسألة في كتاب الصوم ، فلاحظ. بل لا فرق بين إفطاره على محلل أو محرم فلاحظ وتأمل.
وكفارة من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر على أشهر الروايتين (١) بل والقولين ، بل عن الانتصار الإجماع عليه ، لعموم ما تسمعه من أدلة كفارة النذر.
وكذا في التخيير كفارة الحنث في العهد سواء كان متعلقة الصوم أو غيره على المشهور أيضا ، بل عن الانتصار أيضا والغنية الإجماع عليه أيضا ، لخبر علي بن جعفر (٢) عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل عاهد الله تعالى في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين » وخبر أبي بصير (٣) عن أحدهما عليهماالسلام « من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة ، فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » وقصور سنديهما منجبر بما عرفت ، فما عن بعض ـ من كونها كفارة يمين بتقريب أنه مثله في الالتزام ـ واضح الضعف وإن أمكن تأييده أيضا بما تسمعه من النصوص (٤) على أن كفارة النذر كفارة يمين ، والعهد مثله أو أولى منه بذلك.
ولكن الأقوى أن الكفارة في النذر مخيرة أيضا وإن قال المصنف
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٧ و ٤ ، راجع الباب ـ ٧ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ ـ ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٥.