خلافا لما عن الحلبي وابني زهرة وحمزة فخيروا بينهما ، وللقاضي وظاهر الشيخين فجعلوها كفارة يمين ، وهما مع مخالفتهما لما مضى لم نقف على مستند لهما ، وللعماني فأسقطها ، للموثق (١) عن القاضي لرمضان المفطر بعد ما زالت الشمس ، قال : « قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » وهو وإن كان من الموثق واعتضد بالأصل إلا أنه غير مكافئ لما مر من وجوه ، والصدوقين فجعلاها كفارة شهر رمضان ، للموثق (٢) « عن رجل قضى من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله تعالى من أيام رمضان » وعن ابن حمزة موافقته على ذلك مع الاستخفاف ، بل عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار احتماله.
إلى غير ذلك من الأقوال التي تبلغ ثمانية أو تسعة. ( منها ) ـ مضافا إلى ما عرفت ـ ما عن ابن إدريس من أن عليه قضاء يومين : يوم لرمضان ويوم لقضائه ، و ( منها ) ما عن التقي من صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين ، و ( منها ) ما عن المفيد في باب الكفارات من التخيير بين كفارة اليمين وبين ما ذكر أولا ، والجميع كما ترى ، وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الصوم ، فلاحظ.
نعم ما ذكره المصنف ـ من اعتبار التتابع في الأيام بل في كشف اللثام حكايته عن الشيخين وجماعة قاطعين به ـ لم أقف له على مستند بالخصوص ، كما اعترف به في كشف اللثام ، بل قد يخالفه عموم قول الصادق عليهالسلام (٣) « كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين » اللهم إلا أن يدعى انصراف ذلك من الأمر بصوم ثلاثة أيام (٤) خصوصا في الكفارة التي اعتبر التتابع في شهريها فضلا عن الثلاثة ،
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ من كتاب الصوم.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١ من كتاب الصوم.