ولو خالعها على عين فبانت مستحقة قيل والقائل الشيخ وتبعه غيره : يبطل الخلع الذي هو معاوضة ، لبطلان أحد العوضين ، لكن قد عرفت المناقشة في ذلك غير مرة ومن هنا قال المصنف لو قيل يصح الخلع ويكون له القيمة أو المثل إن كانت مثليا كان حسنا لكون ذلك هو المتعارف في تدارك الفدائية ، وأولى من تداركه بمثل العين على نحو الفداء في الإحرام.
وظاهر قول المصنف : « فبانت » أن مفروض المسألة الجهل لا مع العلم الذي ينحل إلى عدم إرادة الخلع عليه ، للعلم بعدم سلامته كما تقدم الكلام فيه سابقا ، وإن كان قد يناقش فيه بأن العلم بكونه مستحقا لا ينافي قصد الخلع عليه كباقي المعاوضة ، نعم هو مؤيد لما ذكرنا من أنه لا معاوضة في القصد ، وإنما هو من الباعث وإن أعطى بعض أحكام المعاوضة لإجماع إن كان أو غيره ، وقد تقدم سابقا بعض الكلام فيما لو كان الفداء الخمر ، وظاهر ثاني الشهيدين هنا أن حكم المغصوب حكمه في حالي الجهل والعلم ، ولكن جزم في المقام بالفساد ، كما أن المصنف قد جزم هناك بالصحة فيما لو خالعها على خل فبان خمرا بخلاف المقام ، وقد يتخيل الفرق بين المقامين ، لكنه غير تام ، والتحقيق ما عرفت.
ويصح البذل من الأمة بلا خلاف أجده فيه ، بل لعله إجماع ، ولولاه لأمكن المناقشة ـ في أصل جواز ذلك منها على أن تتبع به بعد العتق ـ بأنه مناف لما دل على عدم قدرة العبد على شيء (١) خصوصا المعاوضات ، والضمان بالإتلاف ليس قدرة منه على شيء ، ولا يوجب وجود ذمة له على وجه يصح منه إيجاد شيء فيها ، كما تقدم نظير ذلك في الضمان ، ومن السيد بما عرفت من كونه كالفداء من المتبرع في عدم تناوله أدلة المشروعية إلا على الوجه الذي ذكرناه وأيدناه بكلامهم في المقام.
وعلى كل حال فلو أذن لها مولاها بالافتداء انصرف الإطلاق
__________________
(١) سورة النحل : ١٦ ـ الآية ٧٥.