إلى الافتداء بمهر المثل كانصراف إطلاق الأمر بالشراء إلى قيمة المثل ، ويكون في ذمة السيد لا في كسبها إن كانت ذات كسب ، ولا في خصوص ما في يدها من مال السيد ، كما تقدم تحقيق ذلك في محله.
ولو بذلت زيادة عنه قيل : يصح الخلع ولكن تكون الزيادة لازمة لذمتها تتبع بها بعد العتق واليسار وأما مقدار مهر المثل فعلى السيد للاذن ، ولكن قد يناقش بمنع حصول الاذن بمهر المثل في الفرض ، لظهور إذنه بكونه الفدية لا بعضها ، ولعله لذا نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بتمريضه ، لأن المتجه حينئذ كون الجميع في ذمتها ، وذلك لأنه لا خلاف ولا إشكال عندهم في أنها تتبع بأصل البذل مع عدم الاذن بعد العتق واليسار ، وهذا منه ، فتأمل جيدا.
ولو بذلت عينا من أعيان سيدها فأجاز المولى صح الخلع والبذل كما لو أذن ابتداء وإلا صح الخلع دون البذل ، ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق واليسار ، لكونه حينئذ كما لو ظهر مستحقا ، وهو مؤيد لما قلناه من أن المقام ليس من المعاوضات وإلا كان المتجه الفساد لعدم الإجازة.
وظاهر المصنف وغيره هنا عدم الفرق بين علمه بالحال وجهله ، وهو كذلك لما عرفت من إمكان تدارك الفدائية بالإبدال ، كما ذكرناه غير مرة.
ولو بذل سيدها رقبتها ففي صحة الخلع والالتزام بالمثل أو القيمة أو بطلان الخلع وجهان ، اختار ثانيهما في المسالك ، وأما احتمال الصحة فلم أجد من احتمله ، ولعله لمنافاة الطلاق والملكية اللذين هما أثر الخلع على وجه لا يتحد زمانهما ، مثل الزوجية والملكية فيما لو تزوجها في أن شراء وكيله لها مثلا بخلاف شراء الزوجة المسبب للملك المزيل للزوجية.
ونحوه بذل رقبة زوجته في خلع زوجته الآخرى ، فإنه جائز ، ولكن بناء على ما ذكرنا من عدم المعاوضة في المقام وعدم التقييد في قصد الطلاق يتجه حينئذ الصحة والالتزام بتدارك الفداء لا البطلان ، كما سمعته في نظائره ، إذ أقصاه تعذر