ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
والثالثة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال لأنها على المشهور بين الأصحاب رواية وفتوى على ما في المسالك إطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعات ففي صحيح يزيد بن معاوية (١) عن الباقر عليهالسلام « في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قبل الزوال لا شيء عليه إلا يوما مكان يوم وإن أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان لم يقدر صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع » وبمعناه الخبر (٢) المنجبر بما سمعت ، مع أن في سنده من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
بل قد يستدل له بصحيح هشام بن سالم (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ، قال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم ، وأطعم عشرة مساكين ، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك » بناء على ما عن الشيخ من أنه إذا كان وقت صلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين ، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال بمثل ذلك ، مؤيدا بما سمعت من المعتبرة السابقة والشهرة ، بل قيل والإجماع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١ من كتاب الصوم عن بريد العجلي كما في التهذيب ج ٤ ص ٢٧٨ والاستبصار ج ٢ ص ١٢٠ والفقيه ج ٢ ص ٩٦.
(٢) الخبر الذي قبل بانجباره بما ذكره ( قده ) هو خبر بريد بن معاوية العجلي المتقدم فان في سنده الحارث بن محمد في جميع الطرق وليس هناك خبر آخر بمعناه يكون منجبرا بما ذكره طاب ثراه.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢.