( الوصف الثاني : )
السلامة من العيوب المسببة عتقه بلا خلاف ولا إشكال فلا يجزئ الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به ، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفارة ، وفي الموثق (١) عن الباقر عليهالسلام « لا يجزئ الأعمى في الرقبة ، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجزئ المقعد » وقال أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني (٢) : « في العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعتقهم » وفي خبر أبي البختري (٣) « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشل والأعرج » وفي المحكي عن قرب الاسناد (٤) « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد » وفي خبر علي بن جعفر المروي عنه أيضا (٥) سأل أخاه عليهالسلام « عن رجل عليه عتق نسمة أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ فقال : إن كان ممن تباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا ، فعليه ما وقت ».
نعم لا خلاف معتد به ولا إشكال في إجزاء الناقص نقصانا لا يخل باكتسابه ولا ينقص ماليته ، كقطع بعض أنامله ونقصان بعض أصابعه ، بل الأقوى أنه يجزئ مع غير ذلك من العيوب المنقصة لماليته والمخلة باكتسابه كالأصم والآخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه لصدق الرقبة ، بل عن الخلاف والمبسوط الإجماع عليه في الأعور ، خلافا للمحكي عن المبسوط من أن مقطوع
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ ـ ٣ ـ ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٥ وفيه « الاعمى والأعور » وفي البحار ج ١٠٤ ص ١٩٧ « الاعمى والأعور والمقعد » كما أشار الى هذا اللفظ في الوسائل نقلا عن الحميري في الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٤.