اليدين أو الرجلين أو اليد والرجل من جانب واحد لا يجزئ بغير خلاف ، مع أن المحكي عنه أيضا أنه قال بعد تفصيل مذاهب الناس في ذلك : « والذي نقوله في هذا الباب الآفات التي ينعتق بها لا يجزئ معها ، فأما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزؤه » وهو مخالف لما سمعته منه. ومن ذلك يظهر ضعف المحكي من نفي الخلاف ، بل قيل : إن المراد به بين الناس.
فما عن الإسكافي ـ من عدم إجزاء الناقص في الخلقة ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها ، كالخصي والأصم والآخرس ، دون الأشل من يد واحدة والأقطع منها ـ شاذ ضعيف يمكن تحصيل الإجماع على خلافه.
وكذا يجزئ السقيم وإن بلغ به السقم إلى حد التلف للصدق المزبور ، خلافا للمحكي عن المبسوط في المأيوس عن برئه ، ولما عن العامة في الهرم العاجز عن الكسب.
وكذا من قدم للقتل دون من لم يقدم وإن وجب قتله ، نعم في القواعد ولو أعتق من لا حياة له مستقرة فالأقرب عدم الاجزاء ، ولعله لكونه بحكم الميت ، كما ينبه عليه حكم الذبيحة ، مع أن الأقوى خلافه في المقامين ، كما هو محرر في محله.
نعم لو قطعت رجلاه لم يجز ، لتحقق الإقعاد الموجب للعتق.
هذا وقد يقال : إن المراد مما في النصوص (١) عدم إجزاء ذوي هذه الأوصاف بالكفارة ولو كانوا مملوكين ، كما لو فرض أنهم سبوا كذلك بناء على جواز سبيهم لإطلاق الأدلة ، ويكون الوجه في اختصاص هذه الأوصاف أنها توجب العتق لو فرض عروضها على الملك ، وهذا معنى قوله عليهالسلام (٢) « لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعتقهم » بل يمكن حمل كلام الأصحاب على ذلك أيضا ، بل وتعليلهم في غير صورة التنكيل ، كل ذلك مع عدم تصور العتق للمعتوق حتى يجعل من شرائط الكفارة ،
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات.