لا خلاف في جريانها في المقام بل ولا إشكال ، لما عرفت من أنها قسم من الخلع ، بل من هذه النصوص يستفاد حكم الرجوع ببعض الفدية الذي قد عرفت البحث فيه سابقا.
وكيف كان ف المبارأة كالخلع في جمع ما تقدم لكن المبارأة تفترق عنه بأمور ثلاثة :
أحدها : أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه ، ويترتب الخلع المقابل لها على كراهة الزوجة خاصة.
وثانيها : أنه يأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها منه من المهر ولا يحل له الزيادة وفي الخلع جائز لما عرفت ، بلا خلاف أجده في عدم جواز الزيادة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن جماعة من الأصحاب عدم جواز أخذ المساوي ، بل لا بد أن يقتصر على الأقل ، لما سمعته من صحيح زرارة (١) السابق الصريح في أن المبارأة يؤخذ منها دون الصداق ، والمرسل في الفقيه (٢) « أنه روى أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها » إلا أن ذلك لما كان منافيا لعموم تسلط الناس على أموالهم (٣) وقوله تعالى (٤) : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ ) و ( فِيمَا افْتَدَتْ ) (٥) وغير ذلك ومعارضا بصحيح أبى بصير (٦) السابق وجب إرادة المهر فما دون من العبارة المزبورة التي عبر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ١.
(٣) البحار ج ٢ ص ٢٧٢ ط الحديث.
(٤) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٤.
(٥) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.
(٦) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٤.