ومن ذلك يعلم أنه تقع الطلقة مع العوض بائنة ليس للزوج فيها رجوع إلا أن ترجع الزوجة في الفدية ، فيرجع ما دامت في العدة ، وللمرأة الرجوع في الفدية ما لم تنقض عدتها كما سمعت دليل ذلك كله في الخلع ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر زرارة ومحمد بن مسلم (١) : « المبارأة تطليقة بائنة ، وليس في شيء من ذلك رجعة » وقول أحدهما عليهماالسلام في خبر إسماعيل الجعفي (٢) : « المبارأة تطليقة بائنة ، وليس فيها رجعة » وإلى غير ذلك مما تقدم من النصوص التي اشتمل بعضها على اشتراط الزوج عليها أنها إن رجعت بشيء من البذل فهو أملك ببضعها الظاهر في الحكمين معا ، نحو قول الصادق عليهالسلام في صحيح أبي بصير (٣) : « المبارأة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا ، فيتركها إلا أنه يقول : فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه » وفي موثق ابن سنان (٤) : « المبارأة : تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ، قال : نعم » وفي صحيح الحلبي (٥) : « المبارأة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني فيتركها ، إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك ».
إلا أن ما فيها من اعتبار اشتراط ذلك في المبارأة لم أجد به قائلا ، بل ظاهر اقتصارهم على غيره من الفرق بينها وبين الخلع عدمه ، ومن هنا وجب حمله على ضرب من الندب ، وذلك لأن ذلك له إذا رجعت ، كما أن لها أن ترجع وإن لم يذكر هذا الشرط بينهم كما سمعته في الخلع ، وكذا بقية أحكامه التي
__________________
(١) الإستبصار ج ٣ ص ٣١٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٢.
(٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٤ ـ ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ١.