اكتفى بالإسلام بالإقرار بصلاة توافق ملتنا أو حكم يختص بشيء ، والجميع كما ترى.
ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم وفاقا للمشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين كما في المسالك ، لعدم الدليل عليها ، بل هو على خلافها ، ضرورة بقائه على حكم التبعية قبل السبي ، خصوصا إذا كان معه أبواه ، نعم قد يقال بانقطاعها بالنسبة إلى الطهارة في صورة انفراده عنهما ، للأصل الذي يكفي فيه الشك في بقاء حكم التبعية السابقة ، مضافا إلى السيرة ، ومن هنا فصل بعضهم بينها وبين العتق مثلا ، فأجرى عليه حكم المسلم في الأول بخلاف الثاني ، واختاره في المسالك.
اللهم إلا أن يقال : إنها متحققة فيها في غيرها من العتق والصلاة ودفنه في قبور المسلمين وغير ذلك ، وربما كان في إطلاق ما سمعته من النصوص (١) الآمرة بعتق الأولاد شهادة على ذلك.
مضافا إلى نصوص الفطرة (٢) بناء على أن معناها الولادة على الإسلام ، إلا أن الأبوين يهودانه وينصرانه بذكر التقريبات له ، وتربيته على ذلك ، أو أن معناها الولادة على الإسلام إلا أن أبويه يهودانه مثلا بالتبعية له والتربية عنده ، فمتى انقطعت عاد إلى حكم مقتضى الفطرة ، ومقتضاها الحكم بإسلام المتولد منهم بموتهما عنه وبقاؤه منفردا لولا الإجماع ، وربما كان أيضا في خبر السكوني (٣) دلالة على المطلوب أيضا ، لقوله : « والنسمة التي لا نعلم إلا ما قلته وهي صغيرة ».
ولعله لذلك وغيره كان خيرة الدروس ذلك ، وهو لا يخلو من قوة ، وقد تقدم
__________________
(١) و (٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ـ ٠ ـ ٨.
(٢) الكافي ج ٢ ص ١٢ والوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ والبحار ج ٦٧ ص ١٣٠.