المسألة ( الرابعة : )
لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد كما عرفته في محله ، ويتبعه بطلان حكم الظهار لما سمعته. وحينئذ لو وطأها بالملك الجديد لم يجب عليه الكفارة ، للأصل وغيره مما عرفت ، بل هو أقوى من تزويجها بعد طلاقها بائنا ، لاختلاف جنس السبب فيه دونه. ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ نكاحه سقط حكم الظهار الذي كان قد تعلق به. وحينئذ ف لو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة وكذا لو اشتراها منه.
ولو ظاهر السيد أمته المملوكة ـ بناء عليه ـ فباعها من غيره بطل حكم الظهار وإن اشتراها منه بعد ذلك ، وأولى منه ما لو أعتقها ثم تزوجها.
ولو ظاهر غير زوجته الأمة المظاهرة أيضا وعاد ثم قال لمالكها : « أعتقها عن ظهاري » ففعل وقع عتقها عن كفارته وانفسخ النكاح بينهما ، لأن إعتاقها عنه يتضمن تمليكه ، وإذا ملك زوجته انفسخ نكاحه ، ويتبعه بطلان ظهاره لها ، فإذا أراد تزويجها لم يتعلق به حكم الظهار ، لما عرفت ، وكذا لو أعتقها باستدعائه عن كفارة أخرى. ولو ظاهر عن أمته المملوكة وعاد فأعتقها عن ظهاره جاز.
وكذا لو آلى عن زوجته الأمة ووطأها لزمته الكفارة ، فقال لسيدها (١) : « أعتقها عن كفارتي » ففعل جاز وانفسخ النكاح كالظهار ، ولو ظاهر من زوجته الذمية وعاد ثم نقضت المرأة العهد فاسترقت فملكها الزوج فأسلمت وأعتقها عن كفارة ظهاره أو غيرها جاز ، وذلك وغيره كله واضح بحمد الله تعالى.
__________________
(١) في النسخة الأصلية المبيضة والمسودة « فقال سيدها » والصحيح ما أثبتناه.