بالنصوص (١) المزبورة المعتضدة والمنجبرة بما سمعت ، بل قد يدعى انسياق كون ذلك من أعمال السلطان ، والآية والرواية تعليم لذلك ، نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ونحوها مما هو ميزان للحكم وكيفية لعمل الحاكم.
المسألة ( السابعة : )
الذميان إذا ترافعا إلينا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما بمقتضى شرعنا ، لعموم الأدلة ، ولأنهم مكلفون بالفروع ، ولقوله تعالى (٣) ( لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللهُ ) وبين ردهما إلى أهل نحلتهما لإقرارهم عليها المقتضي لجواز الإعراض عنهم في ذلك ، لقوله تعالى (٤) ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) ودعوى أنها منسوخة بقوله تعالى (٥) : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) كما عن بعض العامة لم نقف على شاهد لها ، مع أن النسخ خلاف الأصل والاعراض عنهم من الحكم بينهم بما أنزل الله ، نعم قد يقال : إن الاعراض عنهم غير الأمر لهما بالرجوع إلى أهل نحلتهما الذي هو من الباطل ، فلا يؤمر به ، وإقرارهم عليه غير الأمر بالرجوع إليه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ و ٩ ـ من أبواب الإيلاء.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١ من كتاب القضاء وفيه « البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه ».
(٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٠٥.
(٤) و (٥) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٢ ـ ٤٩.