نسمة ـ إلى أن قال ـ : فليشتروا من عُرض الناس ما لم يكن ناصبا. »
وكيف كان ف يستوي في الإجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير لصدق الرقبة ولكن ينبغي أن يعلم أن الطفل بحكم المسلم ، ويجزئ إذا كان أبواه مسلمين للسيرة القطعية في جميع الأحكام حتى القتل به أو أحدهما ولو حين يولد أو بعد الولادة ، لنصوص (١) تبعية أشرف الأبوين ، من غير فرق بين أن يموت قبل أن يبلغ ويصف الإسلام وبعده ، خلافا للعامة ، فإن لهم اختلافا في ذلك.
نعم في رواية من طرقنا لا يجزئ في القتل خاصة إلا البالغ الحنث ، وهي حسنة معمر بن يحيى (٢) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ، فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (٣) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ».
ونحوه مرسل الحسين بن سعيد (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) ، يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من كتاب العتق والباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد الحديث ٧ والباب ـ ٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة والباب ـ ٤٣ ـ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ من كتاب الجهاد.
(٢) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٦ وذكره في الكافي ج ٧ ص ٤٦٢.
(٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٦.