وعن غيرهم العدم.
والظاهر عدم خلاف بين الأصحاب كذلك ، بل ليس هو إلا في الايمان بمعنى الإسلام ، نعم اعتبر بعضهم الإسلام الملازم للايمان الذي هو بمعنى الإذعان ، وإلا فالمسألة محررة بين الخاصة والعامة في اشتراط الايمان وعدمه في غير كفارة القتل ، فالجميع بين قولين.
نعم لعل المرتضى وابن إدريس من القائلين بعدم إجزاء عتق المخالف ، لكفره عندهم ، وهو غير ما حرره من البحث. ومن هنا أطنب الصيمري في الإنكار عليه ، بل ادعى الإجماع على عدم اعتبار الايمان بالمعنى المزبور ، وهو في محله ، بل قول والده في القواعد : « والأقوى اعتبار الايمان » بمعنى إرادة التصديق منه لا الايمان بالمعنى المتأخر ، وعلى تقديره فهو واضح الضعف كالأول أيضا وإن استدل له بأن غيره خبيث ، وبخبر ناجية (١) قال : « رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له : جعلت فداك إني أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها ، فقال : ما فعلت الخادم؟ فقال : حية ، فقال : ردها في مملكتها ، ما أغنى الله تعالى عن عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا ، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا » وخبر الحلبي (٢) الذي ستسمعه.
إلا أنه كما ترى ، ضرورة منع تناول الآية (٣) للمفروض ، وقصور الخبر عن الحجية ، واحتمال إرادة غير المسلم ، والناصب من غير العارف ، أو ضرب من الكراهة ، أو غير ذلك ، وخبر الحلبي لا جابر له ، خصوصا بعد إطلاق الأدلة ، وخصوص صحيح الحلبي (٤) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام « الرقبة تعتق من المستضعفين ، قال : نعم » وخبر علي بن أبي حمزة (٥) عن العبد الصالح عليهالسلام « فيمن أوصى بعتق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٥.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٦٧.
(٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق الحديث ١.