بأنه يمكن من الرجعة ، ويصدق في الإصابة من الرجعة كما يصدق فيها لدفع التفريق ، لأن في الرجعة استيفاء ذلك النكاح أيضا ، وهذا أوجه ».
قلت : لا يخفى عليك ما فيه من دعوى التناقض ، وإنما هو اختلاف الأحكام الظاهرية ، واشتراط الدخول في الإيلاء لا ينافي ثبوته بطريق شرعي ، كتصديق المرأة في دعوى الحيض ونحوها.
المسألة ( السادسة )
قال في المبسوط ومحكي الغنية والسرائر والجامع وظاهر غيرها : المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء ، بل في المسالك هو المشهور ، بل عن الأول دعوى الإجماع على ذلك ، لأن ضرب المدة إلى الحاكم ، ولما عن تفسير العياشي عن العباس بن هلال (١) عن الرضا عليهالسلام « ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان » وحسن أبي بصير (٢) المروي عن تفسير علي ابن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام « وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فان أبى حبسه أبدا » وللمروي عن قرب الاسناد عن البزنطي (٣) عن الرضا عليهالسلام « أنه سأله صفوان وأنا حاضر عن الإيلاء ، فقال : إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك » وخبر أبي مريم (٤) المتقدم سابقا عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن رجل آلي من امرأته ، قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها ».
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٧ ـ ٦ ـ ٥ ٠
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٣ راجع التعليقة (٥) من ص ٣١١.