الأمر ( الرابع : )
في أحكامه ، وفيه مسائل.
( الأولى : )
لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم بالحلف مطلقا فيحمل على التأبيد ، ضرورة توقف الصدق على الانتفاء في جميع الأوقات أو مقيدا بالدوام الذي هو تأكيد لما اقتضاه الإطلاق أو مقرونا بمدة تزيد على الأربعة أشهر ولو لحظة وإن انحلت بعدها اليمين ، قال زرارة (١) : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال : فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر » أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص يقينا أو غالبا ، كقوله وهو بالعراق : حتى أمضي إلى بلاد الترك وأعود ، أو يقول : ما بقيت الذي هو بمعنى أبدا ، فان أبد كل إنسان عمرة ، بل لو قال : ما بقي زيد فكذلك في أحد الوجهين أو أقواهما مع غلبة الظن ببقائه ، لأن الموت المعجل كالمستبعد في العادات ، فيكون كالتعليق على خروج الدجال.
ولا يقع لأربعة أشهر فما دون لما عرفت ولا معلقا بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء لعدم صدق الحلف على أكثر من أربعة أشهر ، ولعدم تحقق قصد المضارة ، فلا يحكم بكونه مؤليا وإن اتفق مضي أربعة أشهر ولم يوجد المعلق به ، بل يكون يمينا ، لما عرفت من عدم تحقق قصد المضارة في الابتداء ، وأحكام الإيلاء منوطة به ، لا بمجرد اتفاق الضرر بالامتناع من
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٢.