الوطء كما لو امتنع من غير يمين ، وحينئذ فيرتفع اليمين لو وجد المعلق به قبل الوطء وتجب الكفارة لو وطأ قبل وجوده حيث ينعقد اليمين.
قلت : قد يقال : إن لم يكن إجماعا ـ على ما سمعت المدار على واقعية الزيادة ـ على أربعة أشهر ـ لا ظن حصولها أو عدمه ، فان الصدق يدور مداره ـ فمع فرض التعليق لغاية يضم في العادة بلوغها الأزيد من أربعة فاتفق عدمه خلاف العادة وبالعكس لا معنى لجريان حكم الإيلاء على الأول دون الثاني المتحقق فيه الصدق دون الأول ، وكذا محتمل الوقوع فاتفق تأخره عن الأربعة ، ولا دليل على اعتبار إحراز ذلك على الوجه المزبور ، نعم هو كذلك لتعجيل حكم الإيلاء ، لا لأصل كونه إيلاء حتى بعد الانكشاف ، فتأمل جيدا ، فاني لم أجد ذلك محررا في كلماتهم.
ولو قال : والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار ولم يكن له مانع منها لا يرتفع إلا بما زاد على أربعة أشهر لم يكن إيلاء ، لأنه يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول الذي هو غاية الحرمة وهو مناف للإيلاء المعتبر فيه حرمة الوطء عليه أزيد من الأربعة إلا مع الكفارة ، إذ هو الذي تتحقق به المضارة ، بل لا يصدق على مثله أنه آلى إلى أزيد من أربعة أشهر بعد أن كان غاية اليمين راجعة إلى اختياره ، كما هو واضح.