وبذلك يظهر لك أنه لا حاجة إلى الاستدلال للأصحاب بخبر (١) « ليس ذاك إذا خلع » بناء على قراءته فعلا حتى يستدل بمفهومه على احتياج المبارأة للطلاق ، مع أن صدره مناف لذلك ، والتحقيق ما عرفت ، والحمد لله رب العالمين.
وبما ذكرناه مكررا في باب الخلع وفي المقام يظهر لك الوجه فيما اتفقوا عليه من أنه لو اقتصر في مورد المبارأة على قوله : أنت طالق بكذا صح ، وكان مباراة إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين ، بل قد عرفت أن الطلاق بالعوض لا مورد له إلا الخلع والمبارأة ، كما أنك قد عرفت عدم اعتبار قصد الخلع والمبارأة في صحة ذلك مع فرض وقوعه في موردهما ، لأنهما من الطلاق ، فيكفي في تحققهما قصد الطلاقية ، وكون المورد صالحا لهما.
وبذلك يظهر لك فساد ما في المسالك هنا المبنى على مشروعية الطلاق بعوض من دون خلع ولا مباراة ، فاعتبر قصد الخلعية والمبارأة مع فرض الوقوع بصيغة « أنت طالق بكذا » ومع عدم القصد ولو لعدم الشرائط يكون طلاقا بعوض مشروعا في نفسه ، وقد عرفت مخالفته للكتاب (٢) والسنة (٣) والإجماع على عدم جواز حل الفدية للزوج بدون ذلك ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
وكيف كان فلا خلاف في أنه يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة بل ولا إشكال ، بناء على ما ذكرناه من كونها قسما من الخلع الذي قد عرفت وفاء الأدلة بما سمعت من أحكامه المتعلقة بهما وبالفدية وغير ذلك.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٩.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.