ببطلان السابق ينزل منزلة من لم يصم أصلا بالنسبة إلى الكفارة ولو فقدت القدرة على الأعيان قبل أن يجب استئناف الصوم بقي حكم الصوم بحاله ، إذ هو حينئذ كمن وجد الماء في أثناء الصلاة وقلنا بوجوب بقائه عليها ، فإنه لا يفسد التيمم إلا أن يستمر وجدان الماء إلى أن يفرغ من الصلاة ويتمكن من استعماله ، فان فقد قبل ذلك بقي التيمم بحاله ، ولو فرض قطعه الصلاة بسبب محرم قبل فقدان الماء بطل التيمم حينئذ وكلف بالطهارة المائية.
المسألة ( الخامسة : )
لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار قال الشيخ : لا يجزؤه ، لأنه كفر قبل الوجوب وهو حسن بل لا نعلم للأصحاب قولا بخلافه ، كما اعترف به في المسالك ، لكن بناه على أن السبب في التكفير العود ، لمعلومية عدم مشروعية تقدم المسبب على سببه ، ثم قال : « نعم لو جعلنا السبب هو الظهار والعود شرطا أو جعلنا العود جزء السبب احتمل جواز تقديمها كما يجوز تقديم الزكاة على الحول مع وجود بعض سببها ، وهو ملك النصاب وعدم تمامه بالحول ، وهو قول لبعض الشافعية ، والشيخ وافقهم على تعجيل الزكاة ، ووافق هنا على عدم إجزاء الكفارة ، وكلاهما عندنا ممنوع ».
وفيه أنه لا فرق في عدم الاجتزاء على التقادير الثلاثة ، ضرورة عدم تعقل الامتثال قبل الأمر ، والتقديم في الزكاة على القول به بأمر مستقل في التعجيل ، أو أن تمام الحول شرط كاشف ، كما تقدم تحقيق الحال في ذلك.