عنه عليهالسلام أيضا في المحكي عن بعض الكتب (١) أنه قال : « إذا فاء المؤلي فعليه الكفارة ».
ولعله لذا قال المصنف وهو أشبه وتبعه الفاضل وغيره ، مؤيدا ذلك بأن يمين الإيلاء يخالف مطلق اليمين في أمور هذا منها ، ومنها انعقاده وإن كان تركه أرجح ، بل ربما وجب ، كما لو آلى في وقت يجب فيه الوطء ، فما في المسالك ـ من الوسوسة في الحكم المذكور لأمور لا توافق أصولنا ـ في غير محله ، على أنه هو في آخر كلامه أعاذه الله تعالى وإيانا من الوسواس قال : « ومع ذلك فاعتمادنا على المذهب المشهور من وجوب الكفارة على المؤلي مطلقا ».
المسألة ( الرابعة : )
إذا وطأ المؤلي ساهيا أو مجنونا ، أو اشتبهت بغيرها من حلائله أو في نحو ذلك من الأحوال التي لا يكون بها عامدا قال الشيخ : بطل حكم الإيلاء الذي هو ترك وطئها في المدة المزبورة بحيث يكون لها المطالبة ، لأن المفروض تحقق الإصابة ولو في الأحوال المزبورة نعم لم تجب الكفارة بلا خلاف ولا إشكال وإن انحل حكم الإيلاء لعدم الحنث إذ الفرض عدم عمده ، فيندرج فيمن رفع عنه الخطأ أو النسيان من الأمة ، بل من المعلوم أن المراد من اليمين الالتزام بمقتضاها ، ولا يكون ذلك إلا حال التذكر ، فليس الفرض حينئذ متعلقا لليمين ، لكن قد ينقدح من ذلك حينئذ عدم الانحلال ، لأنه ليس من أفراد المحلوف عليه ، وكذا مطلق اليمين.
اللهم إلا أن يقال : إن متعلق اليمين عدم وجود الحقيقة من الحالف أصلا ، إلا أن الكفارة على اليمين يتبع التكليف المتوقف على حصول التذكر ، فالانحلال
__________________
(١) المستدرك الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٢.