( السادس : )
إذا آلى ثم ارتد عن غير فطرة مثلا قال الشيخ : لا تحتسب عليه مدة الردة ، لأن المنع بسبب الارتداد الذي هو فاسخ للنكاح كالطلاق لا بسبب الإيلاء فلا تحتسب مدته من مدة الإيلاء المقتضية لاستحقاق المطالبة بعدها بالوطء ، لتضاد المؤثرين المقتضي لتضاد الأثرين كما لا يحتسب زمان العدة.
والوجه عند المصنف بل في المسالك نسبته إلى الأكثر الاحتساب ، لتمكنه من الوطء بإزالة المانع فلا يكون عذرا ، ويفارق العدة بأن المرتد إذا عاد إلى الإسلام تبين أن النكاح لم ينفسخ والطلاق الماضي مع لحوق الرجعة لا ينفسخ ، ولهذا ظهر أثره بتحريمها بالثلاث وإن رجع في الأولين ، ولكن ذلك كما ترى. ولعله لذا قال الكركي في الحاشية : « وفي الفرق بحث ».