الزم بحكمه خاصة ، فترافعه ويوقف بعد انقضاء مدت ه أي الظهار ، فان طلق فقد وفي الحق وخرج من حكمي الإيلاء والظهار وإن أبى ألزم بالتكفير وال عود لل وطء لأنه أسقط حقه من التربص إلى الأربعة بالظهار وكان عليه كفارة الإيلاء إذا وطأ وإن توقفت كفارة الظهار على مدة تزيد عن مدة الإيلاء أو كان الظهار متأخرا عنه بحيث انقضت مدته قبل التخلص منه طولب بالأمرين معا ولزمه حكمها ، ولكن قد يختلف حكمها فيما لو انقضت مدة الإيلاء ولما يكمل الكفارة للظهار ، فان حكم الإيلاء إذا لم يختر الطلاق إلزامه بالفئة وتعجيل الوطء ، وحكم الظهار تحريمه إلى أن يكفر ، وطريق الجمع حينئذ إلزامه للإيلاء بفئة العاجز ، لأن الظهار مانع شرعي من الوطء قبل التكفير ، فتجتمع الكفارتان بالعزم على الوطء إحداهما للفئة والآخرى للعزم عليه ، ولو أراد الوطء في هذه الحالة قبل التكفير للظهار حرم عليه ذلك ، بل يحرم عليها أيضا تمكينه منه ، كما سبق وإن أبيح له ولها من حيث الإيلاء ، ولو فعل حراما ووطأ حصلت الفئة ولزمه كفارتا الظهار والإيلاء.