المسألة ( الثالثة عشرة : )
إذا قال : والله لا أصبتك سنة إلا مرة أو أزيد أو يوما لم يكن مؤليا في الحال عندنا بمعنى عدم جريان حكم الإيلاء عليه في الحال لأن له الوطء من غير تكفير ولكن لو وطأ العدد الذي استثناء وقع الإيلاء حينئذ بالمعنى الأعم ثم ينظر فان تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا صح إيلاء بالمعنى الأخص لحصول الحنث والكفارة وكان لها المواقفة ، وإن كان دون ذلك بطل حكم الإيلاء بالمعنى المزبور وبقي بالمعنى الأعم ، خلافا للمحكي عن بعض العامة فجعله مؤليا في الحال ، لأن الوطء الأول وإن لم يحصل به الحنث لكنه مقرب منه كما سبق ، وقد عرفت ضعفه.
ولو لم يطأها في السنة أصلا كان عليه كفارة ، لأن الاستثناء من النفي إثبات ، إلا أن يريد باليمين الالتزام بعدم الزيادة على الواحدة.
ولو وطأها في هذه الصورة ونزع ثم أولج لزمته الكفارة بالإيلاج الثاني ، لأنه وطء مجدد ، وفي المسالك احتمال العدم ، لعد الايلاجات المتتابعة في العرف وطأة واحدة مثل الأكلة ، وهو كذلك مع عدم النزع.
ولو قال : « إن أصبتك في هذه السنة فو الله لا أصبتك فيها » أو أطلق لم يكن مؤليا في الحال أيضا وبني وقوعه بعد الإصابة على جواز المعلق ، بخلاف الأولى التي