( الثانية : )
في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا كما عن المراسم والوسيلة والإصباح والجامع والنزهة والنافع ، بل في المقنعة والانتصار وعن النهاية « أن فيه كفارة قتل الخطأ : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ».
لكن في كشف اللثام « عن الشيخين أنهما نصا على الترتيب في قتل الخطأ ، وحينئذ فيحتمل أن يكون التشبيه في الخصال والترتيب جميعا ، ويكون التعبير بأو إجمالا للترتيب ، وأن يكون التشبيه في أصل الخصال » وإن كان فيه أن نص المقنعة على أنها مثل كفارة شهر رمضان التي نص على أنها مخيرة ، ويمكن أن يكون مذهب المرتضى ذلك أيضا ، بل لعله هو الظاهر من عبارته هنا ، وحينئذ فيكون إجماع الانتصار على التخيير.
مضافا إلى خبر خالد بن سدير (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على أخيه أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق الزوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا عن ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذ أدمت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهماالسلام ، وعلى مثله تشق الجيوب وتلطم الخدود » المنجبر بفتوى من عرفت ، بل الإجماع المحكي كما
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.