ستعرف ، بل لم يعرف المخالف في العمل بما في ذيله من حكم المسألة الثالثة ، بل عن ابن إدريس « أن أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم وفتاواهم » إلى آخره ، فلا وجه للتوقف في العمل به من الطعن في سنده ، كما وقع من بعض من ذوي الاختلال في الطريقة ، كما لا وجه للتوقف فيه من جهة الدلالة ، كما وقع للفخر ، ضرورة ظهور لفظة « في » هنا كنظائر في إفادة التسبيب.
ولكن مع ذلك قيل كما عن الحلبي مثل كفارة الظهار مدعيا الإجماع عليه ، بل في الرياض عن الانتصار ذلك أيضا قال : « لكن ذيل عبارته ظاهر في التخيير وإن حكم في صدرها بأنها كفارة ظهار ، ونحوه كلام الشيخ في محكي التحرير إلا أن الصدر أصرح ، فليحمل الذيل كالرواية بمعونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على التفصيل ، لا كونها مخيرة كما ذكره بعض الأجلة ، فتكون الرواية حجة في المسألة ، لانجبار ضعفها بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماعين المتقدمين ».
وفيه أن الموجود في عبارة الانتصار تشبيهها بكفارة قتل الخطأ التي هي مخيرة عند المفيد وسلار ، ومذهب المرتضى غالبا على وفق مذهبهما ، فالمظنون ما هو ظاهر العبارة من التخيير فيهما ، فيتفق الصدر ، ويكون إجماعه الذي ذكره حجة للمسألة ، مضافا إلى الخبر ، ولعل فتوى من عرفت شاهد على صحة الإجماع المزبور ، لا على أنها كفارة ظهار الذي لم يعرف القول به ممن تقدمه ، بل ولا من تأخره عدا الحلي والشهيد في اللمعة.
وبذلك يظهر لك وهن إجماع ابن إدريس ، كما أن منه يظهر غرابة ما سمعته من الرياض ، بل ما كنا لنؤثر وقوع مثل ذلك من مثله ، بل ويظهر لك أيضا من قول المصنف والأول مروي (١) (٤) ـ نوع ميل إليه ، بل ينبغي الجزم به ، لما عرفت من ضعف القول بأنها كفارة ظهار.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.