يحتمل ، لأن تعليق الكفر على بعض الحالات التي لا دخل لها في حصوله يقتضي الحصول بدونها ، والظاهر العدم ، لأنه يراد بذلك المبالغة في المنع غالبا ، وما أشبهه بقول (١) إن شهد فلان فهو صادق إلى آخره. ولم يفرق مع تحقق التعليق بين كون المعلق عليه محالا أو لا ، نعم ظاهر كلامه أن احتمال الكفر لعدم مدخلية التعليق في تحقق البراءة التي هي مقتضى الكفر ، إما لأنها كالشتم والسب المعلقين ، فإنهما متحققان وإن علقا ، وإما لأن البراءة ليست من قسم الإيقاع المعلوم الذي له آثار يرجع إليها التعليق ، بل هي ليست إلا معناها الحاصل بقصد إنشاءه سواء علق أولا.
وعلى كل حال فلا ريب في ظهور كلمات الأصحاب في عدم الكفر في الفرض الذي أمروا فيه بالكفارة والاستغفار على اختلاف أقوالهم من المفيد إلى زماننا ، قال في محكي المقنعة : « قول القائل : أنا بريء من الإسلام أو أنا مشرك إن فعلت كذا باطل ، لا يلزمه إذا فعل كفارة ، وقسمه بذلك خطأ منه ، ويجب إن يندم عليه ويستغفر الله تعالى شأنه » وكذا غيره وإن اختلفت كلماتهم في أصل الكفارة وفي كيفيتها وفي عدمها ، وكذا ظاهر ما سمعته من المكاتبة (٢) وغيرها.
ولعله لأن المراد من اليمين بالبراءة غالبا المبالغة لا التعليق حقيقة كي يتحقق به الكفر الذي ينبغي أن يحمل عليه ما سمعته من خبر يونس بن ظبيان (٣) السابق ، أو المبالغة في تحريم الصورة المزبورة والكف عنها.
__________________
(١) في النسخة المخطوطة المبيضة « ومما أشبهه » كما هو المحتمل في المسودة أيضا وكتب كلمة « بقول » في هامش المبيضة برمز « بدل » وهي ليست في المسودة أصلا.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.