ولكن مع ذلك فيه تردد مما سمعت ومن عموم الآية (١) والأخبار (٢) والأصل والحكمة ، لأن الأربعة غاية صبرها ، وانسياق ابتدائه من الإيلاء وغير ذلك ، بل عن القديمين التصريح بأنه من الإيلاء ، بل هو خيرة الفاضل في المختلف وولده في الشرح ، بل جزم به في المسالك ، لترتيب التربص في الآية (٣) على الإيلاء ، فلا يشترط بغيره ، ولقول الصادق عليهالسلام فيما تقدم من حسن يزيد بن معاوية (٤) : « لا يكون إيلاء إلا إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فاما أن يفيء وإما أن يعزم على الطلاق » ونحوه حسن الحلبي (٥) وأبي بصير (٦) عنه عليهالسلام.
مضافا إلى منع احتياج المدة إلى الضرب ، بل هو مقتضى الحكم الشرعي الثابت بالاية (٧) والرواية (٨) المرتب على مضي المدة المذكورة من حين الإيلاء ، وإثبات توقفها على المرافعة يحتاج إلى دليل ، وهو منتف وهذا الدليل أخرجه عن حكم العدم الأصلي ، كما أن أصالة عدم التسلط قد انقطعت بالإيلاء المقتضى له بالاية (٩) والرواية (١٠) والإجماع.
إلا أن ذلك كله كما ترى مناف لأصول المذهب وقواعده التي منها العمل
__________________
(١) و (٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ و ٩ ـ من أبواب الإيلاء.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ عن بريد بن معاوية.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.
(٧) و (٩) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦.
(٨) و (١٠) الوسائل الباب ـ ٨ و ٩ ـ من أبواب الإيلاء.