وفي خبر الحلبي (١) عنه عليهالسلام أيضا « لا يجوز في القتل إلا رجل ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي ».
وفي خبره الآخر (٢) عنه عليهالسلام أيضا في قول الله عز وجل (٣) ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) قال : « يعني مقرة بالإمامة » ونحوه خبره الثالث (٤) عنه عليهالسلام أيضا بدون قوله : « بالإمامة ».
وفي خبر مسمع (٥) عنه عليهالسلام « لا يجزئ في كفارة القتل إلا رقبة قد صلت وصامت ، ويجزئ في الظهار ما صلت ولم تصم ».
ولكنه لم يعرف العمل بهذه النصوص إلا من الإسكافي والكركي في حاشية الكتاب وبعض متأخري المتأخرين ، فهي في الحقيقة مهجورة لا تصلح مقيدة لإطلاق ما دل على التبعية المزبورة المستفادة من لحوق حكم الارتداد له لو وصف الكفر بعد بلوغه وإن لم يتلفظ بالشهادتين ، ومن قوله تعالى (٦) ( وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) بناء على أن المراد به إلحاق الذرية في الإيمان وغير ذلك ، المؤيد بخبر كردويه الهمداني (٧) عن أبي الحسن عليهالسلام في قوله تعالى ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) : « كيف تعرف المؤمنة؟ قال : على الفطرة » وخبر السكوني (٨) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام « الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله تعالى إذا عقلت ، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة » وخبر المبارك (٩) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له : جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال : عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٥.
(٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١٠.
(٥) المستدرك الباب ـ ٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ عن موسى عن أبيه ، عن جده.
(٦) سورة الطور : ٥٢ ـ الآية ٢١.
(٧) و (٨) و (٩) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٧ ـ ٨ ـ ٣.