فتأمل جيدا ، والله العالم.
ويجزئ ولد الزنا إذا بلغ ووصف الإسلام ، لإطلاق الأدلة ، بل عن المبسوط الإجماع عليه ، وفي خبر سعيد بن يسار (١) عن الصادق عليهالسلام « لا بأس أن يعتق ولد الزنا » ومنعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر أو لقصوره عن صفة الإيمان بل عن المرتضى وابن إدريس الإجماع على ذلك وإن كان موهونا باعراض الأكثر عنه والإجماع المحكي ، وآية (٢) ( لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ ) إلى آخره لا تشمله بعد وصفه الإسلام ، بل وقبله بناء على ما عرفت من المراد منها سابقا ، كما أن نفي الخير في ولد الزنا في النبوي (٣) قال : « لا في لحمه ولا في دمه ولا في جلده ـ إلى أن قال ـ ولا في شيء منه » مع عدم الجابر لا ينافي عتقه أيضا ولذا قال المصنف : هو ضعيف.
نعم لا يجزئ ولد الزنا قبل البلوغ ، لعدم التبعية فيه ، كما جزم به في التنقيح وغيره ، وإن حكمنا بطهارته للأصل الذي مقتضاه ذلك حتى لو كان بين كافرين فضلا عن أن يكون بين مسلم وكافر ، كما حققنا جميع ذلك وغيره في محله.
لكن في الدروس هنا « يتحقق إسلام ولد الزنا بالمباشرة بعد البلوغ وبتبعية السابي وفي تحققه بسبب الولادة من المسلم نظر ، من انتفائه عنه شرعا ، ومن تولده عنه حقيقة ، فلا يقصر عن السابي » وفي شرح الصيمري « وهو المعتمد ».
قلت : حكمه بجواز سبيه مستلزم للحكم بتبعيته ، ولولاها أشكل استرقاقه ، خصوصا بناء على بعض ما ذكر في تفسير قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) « كل مولود يولد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٦٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧ من كتاب النكاح وهو خبر زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ والكافي ج ٢ ص ١٣ وصحيح مسلم ج ٨ ص ٥٢ ط عام ١٣٣٤.