على الفطرة » إلى آخره إن يرد الولادة الشرعية ، فلا معنى للنظر في تبعيته للمسلم ، إذ لا فرق فيها بالنسبة إليهما.
نعم قد يقال : إن من المقطوع به عدم تبعيته للأبوين في الإسلام والايمان ، ومنه ينبغي القطع أيضا بعدم تبعيته لهما في الكفر أيضا تنزيلا لما دل عليها على الولادة الشرعية ، ولو بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) « لكل قوم نكاح » المراد منه أن غيره يكون سفاحا ، فلا نسب شرعي بينهما يقتضي التبعية.
اللهم إلا أن يقال بالفرق بين المسلم والكافر إن ابن الزنا من الثاني أولى ، لتبعيته له في الأحكام التي هي الاسترقاق والنجاسة ونحوهما ، بخلافه من الثاني ، فإن تبعيته له تقتضي شرفا له بالإسلام ، وهو بعيد عن ذلك ، لكونه شر الثلاثة (٢).
ولكن ذلك كله مجرد اعتبار لا يصلح مدركا لحكم شرعي ، وقد عرفت أن العمدة في دليل التبعية السيرة ، ولا سيره في المقام ، لعدم تحقق ولد الزنا المعلوم أنه كذلك بلا شبهة من الواطئ.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ من كتاب النكاح.
(٢) البحار ج ٥ ص ٢٨٥ ط الحديث. راجع سفينة البحار ج ١ ص ٥٦٠. مادة « زنى » وسنن البيهقي ج ١٠ ص ٥٧ و ٥٨.