لكن لا عامل بها بالنسبة إلى التخيير الذي هو أحد معاني « أو » وإلا فهي تأتي لغيره أيضا ، بل إن أبيت عن ذلك فقد قيل : إنها شاذة لا عمل عليها مخالفة للكتاب وإجماع الأصحاب.
وأما الثانية فهي كذلك على المشهور ، بل عن المبسوط ، نفي الخلاف فيه ، وكذلك المسالك في الديات للاية (١) في الأولين والنصوص (٢) المستفيضة في الثلاثة التي منها صحيح ابن سنان (٣) عن الصادق عليهالسلام « إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فان لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا » فما عن سلار وابن حمزة وظاهر المفيد ـ من أنها مخيرة ـ واضح الضعف ، خصوصا بعد أن لم نقف لهم على مستند كما اعترف به غيرنا أيضا إلا الأصل المقطوع بما عرفت ، بل عن النزهة أن القول المزبور مخالف لظاهر التنزيل والإجماع.
ولا يلحق بهما كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب عند المصنف لظاهر حصره في غيرها ، وتصريحه في كتاب الصوم بكونها مخيرة ، ولعله كذلك وفاقا للمحكي عن الأكثر للموثقين (٤) « عن معتكف واقع أهله هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان » وزيد في ثانيهما « متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » خلافا لما عن الصدوق ره وجماعة للصحيح (٥) « عن المعتكف يجامع أهله ، قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر » ونحوه الصحيح الآخر (٦) والجمع بينهما بحمل كل منهما على الآخر ممكن إلا أن الشهرة التي هي أقوى المرجحات ترجح الثاني ،
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الكفارات والباب ـ ١٠ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٤ والمستدرك الباب ـ ٨ ـ من أبواب الكفارات.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاعتكاف الحديث ٢ و ٥.
(٥) و (٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ١ ـ ٦.