لأنه يجب في كل واحدة العتق ، فان عجز فالصوم شهرين متتابعين ، فان عجز فإطعام ستين مسكينا بلا خلاف أجده في الأولى بل عن جماعة الإجماع عليه.
مضافا إلى نص الآية (١) بل وإلى الاستئناس له ببعض المعتبرة وإن لم تكن صريحة ، ففي الموثق (٢) « جاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : فاذهب فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أقوى على ذلك ، فقال : فاذهب فأطعم ستين مسكينا ، فقال : ليس عندي » وفي المرسل (٣) كالصحيح على الصحيح « في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة ، قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم » ولا قائل بالفرق لظهور الأمر بالمعين في ذلك.
بل أظهر من ذلك النصوص (٤) التي قد ذكرناها في أول الظهار الواردة في تفسير الآية (٥) بل وغيرها من النصوص التي لا ينكر ظهورها أيضا في ذلك كخبر أبي الجارود (٦) وغيره (٧) فما في جملة من النصوص (٨) من العطف بأو المقتضي للتخيير يجب إرادة بيان ماهية الكفارة منه إن كان فيها الصحيح والموثق وغيرهما ،
__________________
(١) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الظهار.
(٥) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الظهار الحديث ٥.
(٧) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ والباب ـ ١٨ ـ منه الحديث ١ والباب ـ ١ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ و ٤ و ٦.