التقسيط عليه أنه المتعارف في قيمة البضع ، مع منع ظهور العبارة في التسوية ، على أن التقسيط في البيع ونحوه إنما هو لكون المبيع المجموع الذي يتقسط الثمن عليه بحسب قيمة المبيع ، ولو أن العبارة ظاهرة في التسوية لكان من الواجب الحكم بها لو كان المبيع لشخصين وإن اختلفت قيمة أحدهما ، كما أنه لو كان المختلع في المقام المجموع على حسب البيع لم يصح خلع أحدهما خاصة عند قولهما أو قول وكيلهما : « اخلعهما بألف » كما تسمعه ، إذ ليس ذاك إلا لكون كل منهما مقصودة بنفسها لا منضمة مع الآخرى ، على أن المسألة في كلامهم مطلقة على وجه يشمل فرضها مع عدم قصد التسوية من الخالع والباذل ، ودعوى أن الأصل في خلع المتعدد التسوية ممنوعة فليس حينئذ إلا التوزيع على نسبة مهر المثل ، فتأمل جيدا ، وكذا الكلام فيما لو ابتدأهما بطلاقهما على ألف وقبلا ( قبلتا ظ ) على الفور.
ولو قالتا طلقنا بألف فطلق واحدة كان له النصف بناء على التسوية ، وما يقتضيه التوزيع على مهر المثل أو المسمى لها في النكاح على القولين الآخرين ، ولا يقدح في الصحة اختلاف السؤال والإيقاع ، لأن كل واحدة مقصودة بنفسها منفردة ، كما لو قال رجلان : « رد عبدينا بكذا » فرد أحدهما دون الآخر ، وربما احتمل في المقام إرادة كل واحدة منهما طلاقهما معا ، فيختلف السؤال والإيقاع حينئذ ، ولعله لذا استشكل في محكي التحرير في ثبوت النصف ، لكنه في غير محله ، كما أن فرق بعضهم بين الصورة المزبورة وبين ما لو ابتدأهما فقال : « خالعتكما بألف » فقبلت إحداهما خاصة ـ لأن القبول لم يوافق الجواب ، كما لو قال : « بعتكما هذا العبد بألف » فقال أحدهما : « قبلت » ـ كذلك أيضا ، ضرورة ظهور كون كل منهما مقصودة بنفسها في المقام بخلاف المثال الظاهر في عدمه ، وإلا لجاء الاحتمال في الصورة الاولى.
وكيف كان ف لو عقب بطلاق الآخرى كان رجعيا إن كان مورده كذلك ولا عوض له لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل الذي قد عرفت اعتباره.