ولو قال : في مقابلة الكل قال الشيخ : وقعت الأولى وله ثلث الألف بناء على التوزيع ، وتبطل الثانية والثالثة وما خصهما من التقسيط ، لوقوعهما على مطلقة.
وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته وهو الطلقة الصحيحة ، فينبغي استحقاقه الجميع إن نوى كون الفداء في مقابل الكل ، لأن الخلع ليس معاوضة محضة حتى يبطل باختلاف الإيجاب والقبول في العوض ، كما لو قال : « بعتك هذه العبيد الثلاثة بألف » فقال : « قبلت واحدا معينا منها » فإنه لا يصح قولا واحدا ، وقد يدفع بأنه وإن لم يكن معاوضة محضة لكنه لما قصد كون الألف في مقابلة الجميع فقد نوى فعل الأول بثلث الألف فلا يستحق الجميع ، لأن هذا الاستدعاء شبه الجعالة ، ومع بذل الجاعل عوضا ـ فقبل القابل بنية التبرع أو بنية الأقل ـ لا يستحق الجميع ، فكذا هنا.
نعم هذا يتم لو لم ينو شيئا ، فإنه حينئذ يكون قد فعل ما التمسته ، فيستحق ما بذلته ، ويجعل جوابه بقوله : « أنت طالق » أولا مطابقا لما التمسته أما مع جعله في مقابل الكل فلا.
ولا يشكل ذلك بأن المتجه حينئذ عدم استحقاقه شيئا ، لعدم مطابقة الجواب السؤال ، إذ هو حينئذ كما لو قالت : « طلقني بألف » فقال : « أنت طالق بخمسمأة » لأنا نقول : الظاهر الصحة في المشبه به أيضا ، كما عن الشيخ ، لأنه زاد جزاء خيرا ، ولأنه قادر على إيقاعه بغير عوض ، فأولى أن يقدر على إيقاعه ببعض العوض المبذول الذي قد حصل إنشاؤه في ضمن إنشاء بذل الجميع ، وقد عرفت أن المقام ليس كالمعاوضات المحضة ، بل هو من قبيل الداعي.
وكذا لا يشكل ما هنا بأنه مناف عدم الحكم بالتوزيع في المسألة السابقة لوضوح الفرق بين المقامين ، فإنه في الأول قد أتى ببعض ما التمسته من الطلقات وهو غير موافق لغرضها ، بخلاف المقام الذي قد أتى فيه بملتمسها بأنقص م