جعفر عليهالسلام « لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب » وقال الرضا عليهالسلام في صحيح ابن أبي نصر (١) : « الظهار لا يقع على الغضب » وفي موثق عمار (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الظهار الواجب ، قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه » وغيرها.
ولعل من ذلك خبر حمزة بن حمران (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قال لأمته : أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضى بذلك امرأته ، قال : يأتيها ليس عليه شيء » باعتبار عدم النية فيه أو أنه أراد اليمين لها على ذلك ، وقد عرفت عدم انعقاده بالظهار ، نحو موثق ابن بكير (٤) قال : « تزوج حمزة بن حمران ابنة بكر ، فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ، لأنك لا تراه شيئا ، ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من أمهات أولادك وجواريك ، فظاهر منهن ، ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : ليس عليك شيء ، ارجع إليهن » ولعل هذا الحلف كان على عدم طلاقها ، كما يفصح عنه خبر آخر (٥) في معناه ، وفيه « أنهم قالوا له : أنت مطلاق ، فنخاف أن تطلقها ، فلا ندخلها عليك حتى تقول : إن أمهات أولادك عليك
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الظهار الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٣ عن عبد الله بن المغيرة قال. ، الا أن الموجود في الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ والتهذيب ج ٨ ص ١١ عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال. ، وفي الجميع « تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير. »
(٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ وفيه « أنت لا تبالي بالطلاق وليس هو عندك بشيء وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك قال : ففعل » وكذلك في الكافي ج ٦ ص ١٥٤ وما في الجواهر نقل بالمعنى أخذه من بيان المحدث الكاشاني قده في الوافي ج ١٢ ص ١٣٥ في ذيل الحديث.