أنه متعلق الإيلاء ، بل أقصاه أنه مراعى بوطء الرابعة وعدمه ، ودعوى أن وطء الثلاث شرط لتحقق متعلق اليمين بوطء الرابعة لا أنه من متعلقة ممنوعة ، ضرورة عدم كونها مصداقا ، بل لا فرق بين وطئها ووطء الأولى في ذلك ، وإنما تحقق بها المصداق الذي هو وطؤها ووطء غيرها ، فتأمل فإنه دقيق.
بل لأن ذلك وإن انكشف به الإثم في وطء الأولى إلا أنه لا يترتب عليه حكم الإيلاء ، ضرورة أن الإثم المزبور قد كان من جهة أن وطء الأولى جزء من مفهوم وطء المجموع الذي هو متعلق الإيلاء ، لا أنه من حيث كونه نفسه متعلقا للإيلاء ، والمتيقن من الأدلة أن الإيلاء الثاني لا الأول ، ضرورة مخالفته الأصل ، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن ، بل إن لم يكن إجماعا أمكن منع ترتب حكم الإيلاء إذا كان متعلقة المجموع بالمعنى المزبور ، فان المجموع من حيث كونه كذلك ليس زوجة وليس من النساء اللذين هما ونحوهما عنوان حكم الإيلاء ، كما تقدم نظير ذلك في الطلاق والظهار ، حيث يكون متعلقهما المجموع بالمعنى المزبور ، فلاحظ وتأمل ، فإني لم أجده محررا في كلام أحد من الأصحاب.
بل منه ينقدح النظر في كلامهم حتى قول المصنف وغيره جاز له وطء ثلاث منهن ، ويتعلق التحريم في الرابعة ، ويثبت الإيلاء ، ولها المرافعة ، ويضرب لها المدة ، ثم تقفه بعد المدة إذ قد عرفت أن الرابعة وغيرها سواء في مصداق المجموعية ، وجواز وطء الثلاث إنما هو مع عدم وطء الرابعة ، وإلا انكشف تعلق التحريم بالجميع ، وإلا فالرابعة من حيث نفسها لم يتعلق بوطئها يمين فكيف يثبت لها الإيلاء والمرافعة والضرب والإيقاف ، إذ هي جزء من مصداق المجموع الذي هو متعلق اليمين ، وكون انكشاف تحقق المصداق يحصل بوطئها لا يقتضي ترتب الأحكام المزبورة لها.
وكيف كان ف لو ماتت واحدة منهن قبل الوطء انحلت اليمين بناء على توقف انعقادها على إمكان حصول الحنث بها والفرض تعذره هنا ،