إحسان محض منه.
بل قد يقال : إن المراد من الصحيح عتق المدبر بعد موت سيده ، كما في خبر إبراهيم الكرخي (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن هشام بن رزين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت ، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ قال : لا » وحينئذ يقرأ « يعتق » بالبناء للمجهول وأن السؤال في الثاني الاكتفاء بنفس التدبير في الكفارة ، أو يحملان على أنه قد كان ذلك بطريق النذر ونحوه مما لا يجوز الرجوع به ، هذا كله إذا لم ينقض تدبيره قبل العتق ، وإلا جاز قولا واحدا ، والله العالم.
ولا المكاتب المطلق الذي أدى من كتابته شيئا بلا خلاف ولا إشكال ، لحريته حينئذ بمقدار ما أدى.
نعم لو لم يؤد أو كان مشروطا قال الشيخ في الخلاف لا يجزئ ، ولعله نظر إلى نقصان الرق ، لتحقق الكتابة التي هي معاملة بين السيد والمملوك ، وهي لازمة من قبل السيد ، وقد خرج بها عن الملك خروجا متزلزلا حتى قيل : إنها بيع العبد من نفسه ، والأصل لزوم العقد ، والعتق يستلزم الملك ، وبقاؤه في المكاتب غير معلوم ، ومن ثم لم تجب فطرته ولا نفقته وانتفت عنه لوازم الملك من المنع من التصرف وغيره وإن نهاه السيد ، والحجر عليه في بعض التصرفات مراعاة لوفاء الدين لا يقتضي كونه باقيا في الرق ، وعوده إليه على تقدير العجز أمر متجدد ، وقد بينا أن خروجه غير متيقن. ولذا مال إليه في محكي المختلف.
ولكن ظاهر كلامه في النهاية أنه يجزئ بل نسبه بعض إلى الأكثر ، بل عن الحلي الإجماع عليه ولعله أشبه بأصول المذهب وقواعده
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ وفيه هشام بن أدين ( أديم خ ل ) وكذلك في الكافي ج ٦ ص ١٩٤ وفي التهذيب ج ٨ ص ٢٣١ هشام بن أذينة.