والسنة (١) فيهما معا ، نعم إنما ذلك مع الإرادة المتعقبة لاستباحة الوطء ويحصل ذلك باستمرارها إلى تمام التكفير وإن لم يطأ ، أما مع فرض الطلاق أو الرجوع عن الإرادة المزبورة أو غير ذلك فلا وجوب ولو في أثناء الكفارة ، وهذا هو المراد من عدم استقرار الوجوب في مقابل القائل باستقراره وإن رجع عن تلك الإرادة ، بل قد يقال : إن الظهار هو السبب الموجب لها ، ولكن بشرط العود الذي هو الإرادة المزبورة ، فمع فرض انتفاء استمرارها يرتفع الشرط ، فيرتفع المشروط ، بل هذا هو معنى قوله تعالى (٢) ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ).
وكيف كان ف لو وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن الخلاف والانتصار والسرائر والغنية وظاهر التبيان والمبسوط الإجماع عليه ، ولعل وجهه حصول سبب الكفارة أولا بالظهار والعود الذي قد عرفته ، والوطء سبب ثان لها باعتبار حصول الحنث به بالظهار الذي هو كاليمين والنذر بالنسبة إلى ذلك.
مضافا إلى صحيح الحلبي (٣) وخبر أبي بصير (٤) المتقدمين سابقا ، وحسن الصيقل (٥) عن الصادق عليهالسلام « قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يكفر ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإنه أتاها قبل أن يكفر ، قال : بئسما صنع ، قلت : عليه شيء؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شيء؟ قال : رقبة أيضا ».
بل لم نجد في ذلك خلافا إلا من أبي علي في خصوص من كان تكفيره بالإطعام ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الظهار.
(٢) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٣.
(٣) و (٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤ ـ ٦ ـ ٥ « فلم يف » بدل « فلم يكفر » كما في الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ و ٢٦٥ والتهذيب ج ٨ ص ١٤ و ١٨.