كالمناقشة بأنه لم يجعل بدلا في الكفارات التي سئل عنها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) في رمضان وغيره مع اعتراف السائل بالعجز ، إذ هو لا ينافي ثبوته في دليل آخر ، وقد عرفت سابقا أن مقتضى إطلاقها الاكتفاء بالمرة فيه بدلا.
نعم الأولى له أن يضم إليه الندم على ما وقع والعزم على عدم العود إليه إن كان عن ذنب وإلا اكتفى به ، والله العالم بحقيقة الحال.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢ و ٥ من كتاب الصوم والباب ـ ١ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤ والباب ١ من أبواب الكفارات الحديث ٢.