العجز أفطر وقضى من غير كفارة ـ ثم قال ـ : وفي الكل نظر ، لأن ذلك اليوم إما معين أو غيره ، والثاني يأتي به أي وقت شاء ولا كفارة ، والأول لا إثم عليه مع العجز ، فلا وجه لوجوب الصدقة والاستغفار ».
قلت : ظاهر هذه الكلمات فرض المسألة في العجز عنه بعد الشروع فيه ، وعبارة المصنف وغيره لا تأباه كالخبرين وإن كان فرض المسألة في الأعم أولى ، لأن الحكم ندبي ، وكذا لا فرق بين المعين وغيره مع فرض العجز الظاهر في الاستمرار ، والأمر سهل.
ومن المندوب ما عن الصادق عليهالسلام (١) من أن « كفارة عمل السلطان : قضاء حوائج الإخوان ».
و « كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها : ( سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ ، وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) (٢).
و « كفارة الضحك : اللهم لا تمقتني » (٣).
و « سئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما كفارة الاغتياب؟ فقال : تستغفر لمن اغتبته » (٤)
وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث الغيبة.
وقال عليهالسلام (٥) أيضا : « الطيرة على ما تجعلها ، إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت ، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا » وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦) : « كفارة الطيرة التوكل ».
وقد سمعت ما في خبر خالد (٧) عنه عليهالسلام أيضا من أنه « لا شيء في اللطم على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
(٥) و (٦) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.