عدم إجزاء الاستغفار وإلا لأمره به.
مضافا إلى صحيح أبي بصير (١) عن الصادق عليهالسلام « كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها ، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها »
وخبر أبي الجارود (٢) قال : « سأل أبو الورد أبا جعفر عليهالسلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي مأة مرة ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : يطيق بكل مرة عتق نسمة؟ قال : لا قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مأة مرة؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مأة مرة قال : لا ، قال : يفرق بينهما ».
وقيل والقائل ابن إدريس وتبعه المصنف في النافع والفاضل في محكي المختلف يجزؤه الاستغفار ، وهو أكثر وإن كنا لم نتحققه ، لأن الأصل براءة الذمة من الحرمة في الحال المزبور الذي إيجاب الكفارة معه تكليف بغير المقدور ، بل في حرمة الوطء عليه مع أصالة عدم وجوب الطلاق عليه من الحرج ما لا يخفى ، ولموثق إسحاق بن عمار (٣) عن الصادق عليهالسلام « إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ، ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثم ليواقع ، وقد أجزء ذلك عنه من الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر ، وإن تصدق بكفه فأطعم نفسه وعياله فإنه يجزؤه إذا كان محتاجا ، وإلا يجد ذلك فليستغفر الله ربه ، وينوي أن لا يعود ، فحسبه بذلك والله كفارة » وخبر داود بن فرقد (٤) « الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ـ ٣ ـ من كتاب الإيلاء والكفارات.