الله عليهالسلام « في رجل تزوج امرأة ولها زوج ، فقال : إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها » قيل والمناقشة في السند مدفوعة بفتوى من عرفت.
وفيه ـ مع عدم بلوغ ذلك حد الشهرة ـ أن العنوان في كلامهم ذات العدة وفي الخبرين ذات الزوج ، وهما متغايران ، فما فيهما لا عامل به ، وما في الفتوى لا شاهد له ، ودفع ذلك ـ بشمولها ولو بترك الاستفصال لذات العدة الرجعية ، ولا قائل بالفرق بينها وبين البائنة ـ كما ترى ، نعم لا وجه للمناقشة في الدلالة ، لظهور لفظة « على » والجملة الخبرية المقصود بها الإنشاء في ذلك ، لكن لا يجدي ذلك في إثبات المطلوب بعد ما عرفت ، بل ما اشتملا عليه من الشرط لم أجد عاملا به ، كما اعترف به في الرياض ، وهو موهن آخر لهما ، نعم لا بأس بالعمل بهما على جهة الندب الذي يتسامح فيه.
ولذا قال المصنف الاستحباب أشبه خصوصا بعد حكاية الشهرة بين المتأخرين عليه ، بل لا بأس بذلك فيما تضمنته الفتوى أيضا ولو للاحتياط ، وفي الانتصار « التكفير بخمسة دراهم مدعيا عليه الإجماع » وهو غريب ، إذ لم نعرف القول به من غيره ، كما اعترف به بعضهم ، ومن هنا حمله بعضهم على إرادة القول الأول ، ولكن يجتزأ عن الصاع بدرهم قيمة ، وفيه أنه لا دليل أيضا على الاجتزاء بذلك في المقام ولا في غيره مما كانت الكفارة فيه الإطعام ، كما تسمعه إنشاء الله ، فالأولى الاقتصار فيها على الدقيق ، وأولى منه اعتبار دقيق الحنطة والشعير اللذين هما من جنس ما يخرج في الكفارة ، كما جزم به في التنقيح ، ولعله للانصراف ، مؤيدا بالاحتياط ، والله العالم.