القطع بالمساواة أو الأولوية.
ثم المعتبر في شق الثوب المتعارف منه في المصاب ، لأنه المنصرف منه لا مطلق شقه كما قيل ، بل عن بعض أنه لا فرق فيه بين الملبوس وغيره ، ولا بين شقه ملبوسا أو منزوعا ، إذ هو كما ترى وإن كان أحوط ، نعم لا فرق في متعارفة بين الاستيعاب وعدمه.
كما أن الأحوط ما قيل من عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى وإن نزل ، لا ولد الأنثى وإن كان لا يخلو من نظر ، لما تحقق في محله أنه ولد حقيقة أيضا ، ودعوى تبادر غيره يجري أيضا في ولد الذكر ، وما في الرياض من « أن التعميم بالإضافة لعله مستفاد من الاستقراء ـ ثم قال ـ : ولا ريب أن الأحوط التعميم مطلقا ، بل لا يبعد الحكم به ، للفحوى » لا يخفى عليك ما فيه من دعوى الاستقراء والفحوى ، نعم لا إشكال في أنه أحوط.
كما لا ريب في ثبوت الحكم في الزوجة الدائمة سواء كانت حرة أو أمة ، بل في الرياض « أنها المتبادر منها نصا وفتوى قطعا ، فيرجع في المتمتع بها إلى الأصل ، خلافا لجماعة من أصحابنا ، فألحقوها بالأولى ، فإن كان إجماع وإلا فيأتي فيه ما مضى ، مضافا إلى احتمال كون الصدق عليها مجازا ، بل هو الظاهر من الأصول كما مر مرارا إلا أن يستدل عليه بالفحوى ».
وفيه أنه لا إشكال ، في صدق الزوجة عليها ، ولا ينافيه تخلف بعض أحكامها عنها لأدلة مخصوصة ، واحتمال المجازية واضح الضعف ، والأصول لا مدخلية لها في الصدق العرفي ، والفحوى التي ذكرها ممنوعة على وجه تكون مدركا للحكم مع فرض المجازية أو عدم الانصراف.
نعم قد يشك في إلحاق المطلقة رجعيا بها وإن صرح به بعض باعتبار الشك في عموم المنزلة لمثل الفرض مع أنه لا ريب في كونه أحوط إن لم يكن أقوى خصوصا بعد ملاحظة ثبوت ما هو أخفى من ذلك لها.
أما الأمة فلا ريب في عدم اندراجها وإن كانت أم ولد ، ومن الغريب احتمال