امرأته ، قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها » المنزل على إرادة الإيقاف قبلها لإلزام الحكم عليه بعد تلك المدة ، لا لإلزام الطلاق أو الإيفاء ، فإنه إنما يكون بعد ، ليوافق غيره من النصوص (١) المجمع عليها ، كخبر أبي الجارود (٢) « أنه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : الإيلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ، فقال : نعم يوقف بعد سنة » المنزل على إرادة أنه يوقف ولو مضت سنة لم يرفع أمره فيها ، ولا تكون مطلقة بمضي المدة ليوافق غيره من النصوص أيضا التي منها خبر عثمان (٣) عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، قلت له : من يوقفه؟ قال : الامام ، قلت : وإن لم يوقفه عشر سنين ، قال : هي امرأته ».
بل ظاهر النص (٤) والفتوى أن المدة المزبورة حق للزوج ليس لها مرافعته وإن كان قد ترك وطء ما قبل الإيلاء بأربعة أشهر أو أقل مثلا ، وفي المسالك « ولو فرض كونه تاركا وطءها مدة قبل الإيلاء يفعل حراما بالنسبة إلى ما زاد من أربعة أشهر من حين الوطء ، لأنه لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من ذلك ، ولا ينحل بذلك اليمين ، لأن الإيلاء لا ينحل بذلك ».
وفيه أن ظاهر الآية (٥) والنصوص (٦) بل هو صريح الصحيح (٧) المزبور عدم الإثم عليه في ترك الوطء مدة التربص مطلقا ، بل لعل الغالب عدم وطئها قبل الإيلاء بآن ما ، بل لو كان المراد تربص الأربعة في خصوص الموطوءة في زمان متصل بإيقاع الإيلاء وإلا اتجه لها المطالبة قبل المدة المزبورة لصار زمان الإيلاء
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ـ ٠ ـ ٢ ـ ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.
(٥) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦.
(٦) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.