شهرا وشهرين وأقل وأكثر إذا فرض ترك وطئها قبل الإيلاء بثلاثة أشهر أو شهرين ونحو ذلك ، وهو مناف للنص والفتوى ، وإن قال الفاضل في القواعد : « ولو كان الوطء يجب بعد شهر مثلا فحلف أن لا يطأها إلى شهرين ففي انعقاده نظر » ولعله من القصور عن المدة المقدرة للإيلاء ، ومن أن الإيلاء إنما انعقد لامتناعه من الوطء مدة يجب عليه في أثنائها ، ولكن لا ريب في أن الأول أقوى ، كما اعترف به في كشف اللثام.
وكيف كان فلا ريب في ظهور النص (١) والفتوى في أن المدة المزبورة حق للزوج ليس لها المطالبة فيها إذا آلى وإن ترك وطيها سابقا ، ولعل هذا أيضا من أحكام الإيلاء ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة غير محررة.
وعلى كل حال فإذا انقضت الأربعة أشهر لم تطلق بانقضاء المدة عندنا ، للأصل وظاهر الكتاب (٢) والسنة (٣) أو صريحهما ، خلافا لأبي حنيفة ، فقد جعل المدة وقت الفئة ، وقال : « إذا لم يفيء فيها طلقت طلقة بائنة » ولعل قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (٤) : « إذا آلى الرجل من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفيء ، فهي تطليقة ، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه » مطرح أو محمول على ما عن الاستبصار من أنه إذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية ، فإن فاء أي راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وإن عزم حتى خرجت من العدة فقد صارت بائنة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد ومهر مسمى ، وإن بعد إلا أنه خير من الطرح الذي لا بد منه مع فرض عدم تأويله ، لاتفاق الكتاب والسنة القطعية والإجماع على خلافه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ و ٩ ـ من أبواب الإيلاء.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٤.