بل لو فرض عدم طلاق الزوج لها بعد المدة لم يكن للحاكم طلاقها بلا خلاف أجده فيه ، لأن « الطلاق بيد من أخذ بالساق » (١) ولفحوى النصوص (٢) الدالة على حبسه والتضييق عليه ليفيء أو يطلق ، مضافا إلى ظاهر الكتاب (٣) والسنة (٤) أو صريحهما ، وما في مضمر عثمان (٥) من أنه « إن لم يفيء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، فان أبي فرق بينهما الإمام » كالذي في خبره السابق الآخر (٦) محمول على إرادة جبر الامام له على ذلك إن لم يفيء ، فما عن مالك والشافعي في أحد قوليه ـ من أن له ذلك ـ واضح الفساد.
وعلى كل حال ف إذا رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة ، فإن طلق فقد خرج من حقها ، ويقع الطلاق رجعة ( الطلقة رجعية خ ل ) إن لم يكن ما يقتضي البينونة على الأشهر بل المشهور ، بل لم يعرف المخالف بعينه وإن أرسله بعض ، لأنه الأصل في الطلاق ، ولذا احتاج البائن إلى سبب يقتضيه ، وللنصوص (٧) التي منها قول الصادق عليهالسلام في حسن يزيد بن معاوية (٨) : « فإذا
__________________
(١) كنز العمال ج ٥ ص ١٥٥ الرقم ٣١٥١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الإيلاء.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦ و ٢٢٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ و ٩ ـ من أبواب الإيلاء.
(٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٤ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : « سألته. ».
(٦) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٤.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ والباب ـ ١٠ ـ منها الحديث ٢.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ عن بريد بن معاوية.